فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا) أَيْ الْمَرْأَتَيْنِ (فَأَعَادَهُ بَعْدُ) أَنْ وَقَعَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ (فَلَا طَلَاقَ) ; لِأَنَّ الْحَلِفَ بِطَلَاقِ الْبَائِنِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن لم يدخُل بإحداهما) أي: إحدى الزوجتين، (فأعاده بعدُ) أي: بعد أن وقع بكل واحدة طلقة: (فلا طلاق) ، لأن الحلف بطلاق البائن لايمكن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

[أيْ: بعد] أن وقع بكل واحدة طلقة . * قوله: (فلا طلاق) ؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.