فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ أَتَى (بِكُلَّمَا بَدَلَ إنْ) بِأَنْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ وَإِحْدَاهُمَا غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا ثُمَّ أَعَادَهُ حَالَ بَيْنُونَتِهَا ثُمَّ نَكَحَ الْبَائِنَ وَأَعَادَهُ طَلُقَتَا (ثَلَاثًا) ثَلَاثًا (طَلْقَةً عَقِبَ حَلِفِهِ ثَانِيًا وَطَلْقَتَيْنِ لَمَّا نَكَحَ الْبَائِنَ وَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا) لِعَدَمِ انْحِلَالِ الْيَمِينِ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ كُلَّمَا لِلتَّكْرَارِ وَالْيَمِينُ الثَّانِيَةُ مُنْعَقِدَةٌ فَالْيَمِينُ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَكَمَّلَتْ بِحَلِفِهِ عَلَى الْمُتَجَدِّدِ نِكَاحُهَا شَرْطٌ لِلْيَمِينِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيَقَعُ بِهَا طَلْقَتَانِ

٥٬٤١٤

بِخِلَافِ إنْ فَإِنَّ الْيَمِينَ الْأُولَى تَنْحَلُّ بِالثَّانِيَةِ لِعَدَمِ اقْتِضَائِهَا التَّكْرَارَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن أتى (بـ " كلما " بدل) قوله: (" إن ") بأن قال لزوجتيه: كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وكانت إحداهما غير مدخول بها، ثم أعاده حال بينونتها، ثم نكح البائن وأعاده: طلقتا (ثلاثاً ثلاثاً: طلقة عقب حلفه ثانياً، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها) ، لأن اليمين الأولى لم تنحل باليمين الثانية؛ لأن كلما للتكرار واليمين الثانية باقية، فتكون اليمين الثالثة التي تكملت بحلفه على التي جدد نكاحها شرطاً لليمين الأولى والثانية فيقع بها طلقتان لذلك.

وهذا بخلاف ما لو كان التعليق بـ " أن "،

١٦٬٢١٨

فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية، لعدم اقتضائها التكرار فتبقى اليمين الثانية فقط،

١٦٬٢١٩

فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضاً وتنعقد الثالثة.

١٦٬٢٢٠

(ومن قال لزوجتيه حفصة وعمرة: إن حلفتُ بطلاقكما فعمرة طالق، ثم أعاده: لم تطلق واحدة منهما)؛ لأن هذا حلف بطلاق عمرة وحدها. فلم يوجد الحلف بطلاقهما.

) ولو قال بعده. إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق: طلقت عمرة)؛ لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبكلما (٨) بدل (إن) ثلاثًا ثلاثًا. . . إلخ)؛ لأن اليمين الأولى لم تنحل باليمين الثانية؛ لأن "كلما"، للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت بحلفِه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى، والثانية فيقع بها طلقتان لذلك

٣٬٠٩٤

بخلاف ما لو كان التعليق بـ (إن) فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم اقتضائها التكرار ، فتبقى اليمين الثانية فقط,

٣٬٠٩٥

فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرى وجد شرط الثانية فانحلت أيضًا وتنعقد الثالثة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.