وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا فَأَعَادَهُ بَعْدُ فَلَا طَلَاقَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا) أَيْ الْمَرْأَتَيْنِ (فَأَعَادَهُ بَعْدُ) أَنْ وَقَعَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ (فَلَا طَلَاقَ) ; لِأَنَّ الْحَلِفَ بِطَلَاقِ الْبَائِنِ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن لم يدخُل بإحداهما) أي: إحدى الزوجتين، (فأعاده بعدُ) أي: بعد أن وقع بكل واحدة طلقة: (فلا طلاق) ، لأن الحلف بطلاق البائن لايمكن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
[أيْ: بعد] أن وقع بكل واحدة طلقة . * قوله: (فلا طلاق) ؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.