فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا إنْ قَرِبْت دَارَ كَذَا (بِكَسْرِ رَاءِ قَرِبْت لَمْ يَقَعْ) عَلَيْهِ طَلَاقٌ (حَتَّى تَدْخُلَهَا) أَيْ الدَّارَ ; لِأَنَّ مُقْتَضَاهُمَا ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ كَلَامُ الشَّاشِيِّ كَمَا ذَكَرْته فِي الْحَاشِيَةِ.

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ] فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِيئَةِ أَيْ الْإِرَادَةِ. إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال لها: إن قرِبت دار فلان (بكسر راء قرِبت: لم يقع) عليه طلاق (حتى تدخُلَها) زوجته.

١٦٬٢٢٧

قال في " الفروع ": لأن مقتضاهما ذلك. ذكرهما في " الروضة "، واقتصر في " الفروع " على ذلك.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبكسر (٦) راء قربت لم يقع حتى تدخلها) ؛ (لأن (٨) مقتضاهما ذلك، ذكرهما في الروضة)، انتهى فروع .

٣٬١٠٩

قال في الصحاح : (قَرُبَ الشيء بالضم (٢) يَقْرُبُ؛ أيْ: دنا وقَرِبْتُه بالكسر أقْرَبُهُ قُربَانًا إذا دنوت منه)، انتهى كلامه.

والفرق بينهما بالاعتبار، فإن قصدت قرب الشيء منك قلت قَرُب بالضم قربًا،

٣٬١١٠

وإن قصدت قربك منه قلت: قَرِب بالكسر قربانًا، وهو خلاف ما نقلوه هنا عن الشاشي -كما هو بالحاشية الأخرى- فانظره وحرره !.

وبخطه: قال ابن المقري : سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تتلبس بالفعل،

٣٬١١١

وإذا كان بالضم فمعناه لا تدن [منه].

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.