Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا إنْ قَرِبْت دَارَ كَذَا (بِكَسْرِ رَاءِ قَرِبْت لَمْ يَقَعْ) عَلَيْهِ طَلَاقٌ (حَتَّى تَدْخُلَهَا) أَيْ الدَّارَ ; لِأَنَّ مُقْتَضَاهُمَا ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ كَلَامُ الشَّاشِيِّ كَمَا ذَكَرْته فِي الْحَاشِيَةِ.

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ] فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِيئَةِ أَيْ الْإِرَادَةِ. إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إن قال لها: إن قرِبت دار فلان (بكسر راء قرِبت: لم يقع) عليه طلاق (حتى تدخُلَها) زوجته.

16,227

قال في " الفروع ": لأن مقتضاهما ذلك. ذكرهما في " الروضة "، واقتصر في " الفروع " على ذلك.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وبكسر (٦) راء قربت لم يقع حتى تدخلها) ؛ (لأن (٨) مقتضاهما ذلك، ذكرهما في الروضة)، انتهى فروع .

3,109

قال في الصحاح : (قَرُبَ الشيء بالضم (٢) يَقْرُبُ؛ أيْ: دنا وقَرِبْتُه بالكسر أقْرَبُهُ قُربَانًا إذا دنوت منه)، انتهى كلامه.

والفرق بينهما بالاعتبار، فإن قصدت قرب الشيء منك قلت قَرُب بالضم قربًا،

3,110

وإن قصدت قربك منه قلت: قَرِب بالكسر قربانًا، وهو خلاف ما نقلوه هنا عن الشاشي -كما هو بالحاشية الأخرى- فانظره وحرره !.

وبخطه: قال ابن المقري : سمعت الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تتلبس بالفعل،

3,111

وإذا كان بالضم فمعناه لا تدن [منه].

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.