ولَا يَبِيتُ عِنْدَ زَيْدٍ حَنِثَ بأَكْثَرَ اللَّيْلِ إنْ حَلَفَ لَا أَقَمْت عِنْدَهُ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْ نَوَاهُ فَأَقَامَ عِنْدَهُ بَعْضَهُ
الشروح عليها
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَبِيتُ عِنْدَ زَيْدٍ حَنِثَ ب) مُكْثِهِ عِنْدَهُ (أَكْثَرَ اللَّيْلِ) ; لِأَنَّهُ يُسَمَّى مَبِيتًا
بِخِلَافِ نِصْفِ اللَّيْلِ فَمَا دُونَهُ وَلَا يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ لَا أَقَمْت عِنْدَهُ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْ) حَلَفَ لَا أَبَيْت عِنْدَهُ و (نَوَاهُ) أَيْ كُلَّ اللَّيْلِ (فَأَقَامَ عِنْدَهُ بَعْضَهُ) أَيْ اللَّيْلِ وَلَوْ أَكْثَرَهُ.
(و) من حلف: (لا بِِتُّ عند زيد، حنث بـ) مبيته عنده (أكثر الليل) ، لأن ذلك يسمى مبيتاً. (لا إن حلف: لا أقمت عنده) أي: عند زيد (كلَّ الليل، أو نواه)
أى:
نوى بقوله: لا بِِتُّ عنده إرادة جميع الليل، (فأقام) عنده (بعضه) أي: بعض الليل ولو كان البعض أكثره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (أو نواه) فعلى هذا يقبل منه [إذا] قال: لابن عند زيد دعوى نية الإقامة كل الليل . *
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.