فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اشْتَرَى غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ زَيْدٍ (شَيْئًا) انْفَرَدَ بِشِرَائِهِ (فَخَلَطَهُ) أَيْ الْحَالِفُ أَوْ غَيْرُهُ (بِمَا اشْتَرَاهُ هُوَ) أَيْ زَيْدٌ (فَأَكَلَ) الْحَالِفُ مِنْهُ (أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى شَرِيكُهُ حَنِثَ) ; لِأَنَّهُ أَكَلَ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ يَقِينًا (وَإِلَّا) يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ غَيْرُ زَيْدٍ (فَلَا) حِنْثَ سَوَاءٌ أَكَلَ قَدْرَ مَا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ أَوْ دُونَهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ وَلَمْ يُتَيَقَّنْ الْحِنْثُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن (١) اشترى غيره) أي: غير زيد (شيئاً) انفرد بشرائه، (فخلطه) زيد (بما اشتراه فأكل) الحالف منه (أكثر مما اشترى شريكه) أي: شريك زيد في الشراء: (حنث) وجهاً واحداً، لأنه أكل مما اشتراه زيد يقيناً. (وإلا: فلا)

١٦٬٢٦١

أي: وإن لم يأكل أكثر مما اشتراه شريك زيد لم يحنث.

وعلم مما تقدم أنه إذا أكل قدر ما اشترى شريك زيد: أنه لا يحنث في الأصح، لأن الأصل عدم الحنث ولم يتيقن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن اشتراه غيره) ؛ أيْ: غير زيد .

* قوله: (فخلطه) ؛ أيْ: غير زيد .

* قوله: (بما اشتراه) هو؛ أيْ: زيد . * قوله: (شريكه) ؛ أيْ: شريك زيد .

* قوله: (حنث) ؛ أيْ: الحالف، والشركة، والتولية والسَّلَم، والصلح على كل مال شراء .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.