وَإِنْ كَانَ الماء رَاكِدًا حَنِثَ وَلَوْ حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ كَانَ) الْمَاءُ (رَاكِدًا حَنِثَ وَلَوْ حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا) ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا حَقِيقَةً قَالَ فِي شَرْحِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن كان) الماء (راكداً: حنث ولو حُمل منه مكرهاً) ؛ لأنه يمكنه الامتناع. فلم يكن مكرهاً حقيقة.
١٦٬٢٦٥
ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة في الأصح.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولو حمل منه مكرهًا) ؛ [لأنه] يمكنه الامتناع فلم يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا : قاله في شرحه ، وكان غرضه التورك عليه ؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.