فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ) الْمَاءُ (رَاكِدًا حَنِثَ وَلَوْ حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا) ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا حَقِيقَةً قَالَ فِي شَرْحِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كان) الماء (راكداً: حنث ولو حُمل منه مكرهاً) ؛ لأنه يمكنه الامتناع. فلم يكن مكرهاً حقيقة.

١٦٬٢٦٥

ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو حمل منه مكرهًا) ؛ [لأنه] يمكنه الامتناع فلم يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا : قاله في شرحه ، وكان غرضه التورك عليه ؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.