فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٥٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٣٥ج ٤ ص ٣٣٥

بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ لِلْإِهَانَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَجْعَتَهَا إلَى ذَلِكَ بِفِرَاقِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ) كَأَعَدْتُهَا لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الرَّجْعَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَاشْتَهَرَ هَذَا الِاسْمُ فِيهَا عُرْفًا فَتُسَمَّى رَجْعَةً وَالْمَرْأَةُ رَجْعِيَّةً وَوَرَدَ الْكِتَابُ بِلَفْظِ الرَّدِّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} وَبِلَفْظِ الْإِمْسَاكِ فِي - قَوْله تَعَالَى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وَقَوْلِهِ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} وَأُلْحِقَ بِهَا مَا هُوَ بِمَعْنَاهَا (وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ) زَادَ (لِلْإِهَانَةِ) بِأَنْ قَالَ رَاجَعْتُهَا وَنَحْوَهُ لِلْإِهَانَةِ

٥٬٤٥٨

وَكَذَا لِمَحَبَّتِي إيَّاكِ أَوْ لِإِهَانَتِكِ ; لِأَنَّهُ أَتَى بِالرَّجْعَةِ وَبَيَّنَ سَبَبَهَا (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَجْعَتَهَا إلَى ذَلِكَ) أَيْ الْمَحَبَّةِ أَوْ الْإِهَانَةِ (بِفِرَاقِهِ) إيَّاهَا فَلَا رَجْعَةَ لِحُصُولِ التَّضَادِّ، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تُرَادُ لِلْفِرَاقِ و

معونة أولي النهىابن النجار

(بلفظ: راجعتها، ورجعتها، وارتجعتها، وأمسكتها، ورددتها، ونحوه) مثل: أعدتها؛ لأنه قد وردت السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم:" مره فليراجعها " .

وقد اشتهر هذا الاسم فيها من أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق، فيسمونها رجعة والمرأة رجعية. وورد الكتاب بلفظ الرد [في قوله سبحانه وتعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا}، وبلفظ الإمساك] في قوله سبحانه وتعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ، وقوله سبحانه وتعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فتصح الرجعة بهذه الألفاظ ونحوها. (ولو زاد: للمحبة أو) زاد اللإهانة)، كما لو قال: راجعتها للمحبة، أو راجعتها للإهانة.

١٦٬٣٠٧

قال في " الرعاية ": وإن قال: راجعتك للمحبة أو للإهانة، فهي رجعة صحيحة،

١٦٬٣٠٨

وكذا إن قال: راجعتك لمحبتي إياك أو لإهانتك. انتهى.

ووجه الصحة في ذلك، لكونه أتى بالرجعة وبين سببها.

ومحل ذلك: حيث لا نية تخالف ذلك ولذلك

١٦٬٣٠٩

قلت: (إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك) أي: إلى المحبة أو إلى الإهانة (بفراقها) منه فلا تصح الرجعة.

١٦٬٣١٠

قال في " الرعاية ": وإن أراد: راجعتك إلى الإهانة بفراقي إياك أو المحبة فلا رجعه. انتهى.

وذلك لحصول التضاد، لأن الرجعة لا تراد بالفراق.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.