فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الرجعة

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٩٬٢٥٢ إلى ٩٬٢٩٤

  1. ٤/٣٣٥٤/٣٣٥

    وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ

  2. إذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً بِلَا عِوَضٍ فَلَهُ وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ فِي عِدَّتِهَا رَجْعَتُهَا وَلَوْ كَرِهَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ أَبَى سَيِّدُهَا أَوْ وَلِيٌّ

  3. بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ لِلْإِهَانَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَجْعَتَهَا إلَى ذَلِكَ بِفِرَاقِهِ

  4. لَا نَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا

  5. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ

  6. وَعَنْهُ بَلَى فتَبْطُلُ إنْ أَوْصَى الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا

  7. ٤/٣٣٦٤/٣٣٦

    وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ

  8. فَيَصِحُّ أَنْ تُلَاعَن وتَطْلُقَ وَيَلْحَقُهَا ظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ

  9. وَلَهَا أَنْ تُشْرِفَ لَهُ وتَتَزَيَّنَ

  10. وَلَهُ السَّفَرُ وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَوَطْؤُهَا

  11. وَتَحْصُلُ بِهِ رَجْعَتُهَا وَلَوْ لَمْ يَنْوِهَا

  12. لَا بِمُبَاشَرَةِ وبِنَظَرٍ لِفَرْجٍ

  13. وَكَذَا خَلْوَةٌ لِشَهْوَةٍ

  14. إلَّا عَلَى قَوْلٍ الْمُنَقِّحُ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ

  15. وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ ثَالِثَةٍ وَلَمْ تَغْتَسِلْ وقَبْلَ وَضْعِ وَلَدٍ مُتَأَخِّرٍ لَا فِي رِدَّةٍ

  16. لَا تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ ككُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ

  17. وَلَوْ عَكَسَهُ صَحَّ وَطَلُقَتْ

  18. وَمَتَى اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

  19. وَتَعُودُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَلَوْ بَعْدَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ

  20. وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ

  21. وَكَذَا إنْ صَدَّقَاهُ

  22. ٤/٣٣٧٤/٣٣٧

    وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ رَجْعَتُهُ وَأَنْكَرَاهُ رُدَّ قَوْلُهُ

  23. وَإِنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ

  24. وَإِنْ صَدَّقَتْهُ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الثَّانِي

  25. وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرُ الْأَوَّلِ لَهُ

  26. لَكِنْ مَتَى بَانَتْ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ

  27. وَمَنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وَأَمْكَنَ قُبِلَتْ

  28. لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

  29. وَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي عِدَّةُ حُرَّةٍ فِيهِ لِأَقْرَاءٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةً وأَمَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَةً

  30. ٤/٣٣٨٤/٣٣٨

    وَمَنْ قَالَتْ ابْتِدَاءً انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ تَدَاعَيَا مَعًا فقَوْلُهَا وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدُ أَمَةٍ

  31. وَمَتَى رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا قَبْلَ كَجَحْدِ أَحَدِهِمَا النِّكَاحَ ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِهِ

  32. وَإِنْ سَبَقَ فَقَالَ ارْتَجَعْتُكِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكَ فَقَوْلُهُ

  33. فصل

  34. وإن طلقها حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ عَبْدٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ عَتَقَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ فِي قُبُلٍ مَعَ انْتِشَارٍ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ وَأَدْخَلَتْهُ فِيهِ أَوْ ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ يَبْلُغْ عَشْرًا أَوْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً

  35. وَيَكْفِي تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ وقَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبِ

  36. ووَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِمَرَضِ الزَّوْجَةِ ولِضِيقِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَفِي مَسْجِدٍ ولِقَبْضِ مَهْرٍ وَنَحْوَهُ

  37. لَا لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ أَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ

  38. ٤/٣٤٠٤/٣٤٠

    وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاشْتَرَاهَا مُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  39. وَلَوْ طَلَّقَ عَبْدٌ طَلْقَةً ثُمَّ عَتَقَ مَلَكَ تَتِمَّةَ ثَلَاثٍ كَكَافِرٍ طَلَّقَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ رَقَّ

  40. وَمَنْ غَابَ عَنْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَضَرَ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَمْكَنَ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا

  41. لَا إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ عَقْدٍ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ

  42. فَلَوْ كَذَّبَهَا الثَّانِي فِي وَطْءٍ فَقَوْلُهُ فِي تَنْصِيفِ مَهْرٍ وَقَوْلُهَا فِي إبَاحَتِهَا لِلْأَوَّلِ

  43. وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ حَاضِرًا وَفَارَقَهَا وَادَّعَتْ إصَابَتَهُ وَهُوَ مُنْكِرُهَا

  44. وَمِثْلُ الْأُولَى لَوْ جَاءَتْ حَاكِمًا وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ