فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى اغْتَسَلَتْ) رَجْعِيَّةٌ (مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا) قَبْلَهُ (بَانَتْ وَلَمْ تَحِلَّ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ) إجْمَاعًا لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أَيْ الْعِدَّةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى اغتسلت) الرجعية (من) حيضة (ثالثة، ولم يرتجعها) قبل ذلك: (بانت، ولم تحل) له (إلا بنكاح جديد) ، لقول الله سبحانه وتعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} يريد الرجعة عند جماعة أهل التفسير {ذَلِكَ} أي: في العده.

وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا طلقها زوجها رجعيا ولم يرتجعها حتى حلت لغيره: أنها تبين منه فلا تحل له إلا بعقد جديد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومتى اغتسلت. . . إلخ) وهل إذا راجعها في أثناء الغسل تحل له أو لا؟.

توقف فيه شيخنا واستظهر صحة الرجعة،

تعليق

وأشار إلى ذلك في شرحه بقوله: (ولم (٧) يرتجعها قبله)؛ إذ الظاهر أن مراده قبل تمامه ، فتدبر!. * [قوله]: (وتعود على ما بقي من طلاقها)

٣٬١٤٦

وكذا لو كان الطلاق دون ثلاث، وهو على عوض ثم نكحها ؛ فإنها تعود على ما بقي من طلاقها، ولا عبرة بتجدد العقد فيهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.