فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا وَاَللَّهِ (لَا ضَاجَعْتُكِ أَوْ) لَا (دَخَلْتُ إلَيْكِ أَوْ) لَا قَرُبْتُ فِرَاشَكِ أَوْ لَا (بِتُّ عِنْدَكِ وَنَحْوَهُ) كَلَا نِمْتُ عِنْدَكِ أَوْ لَا مَسَّ جِلْدِي جِلْدَك أَوْ لَا جَمَعَ رَأْسِي وَرَأْسَكِ شَيْءٌ (لَا يَكُونُ مُولِيًا فِيهَا إلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةِ) إيلَاءٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَيْسَتْ ظَاهِرَةً فِي الْجِمَاعِ كَظُهُورِ مَا قَبْلَهَا، وَلَمْ يَرِدْ النَّصُّ بِاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) قوله لزوجته: والله (لا ضاجعتك، أو) لا (دخلت إليك، أو) لا (قربت فراشك، أو) لا (بت عندك، ونحوه) ؛ كلا نمت عندك، أو لا مس جلدي جلدك، أو لا يجمع رأسي وراسك شيء: (لا يكون موليا فيها) أي: في هذه الألفاظ (إلا بنية أو قرينة) تدل على الإيلاء؛ لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور التي قبلها، ولم يرد النص باستعمالها فيه.

وعلم مما تقدم أن الألفاظ التي يحصل بها الإيلاء ثلاثة أقسام:

أحدها: ما هو صريح في الحكم والباطن جميعا، وهو الذي لم يدين فيه مطلقا.

والثانى: ما هو صريح في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى.

١٦٬٣٤٨

والثالث: ما لا يكون موليا فيها إلا بالنية أو مع قرينة تدل عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.