فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا إيلَاءَ بِحَلِفٍ) عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ (بِنَذْرٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ) ; لِأَنَّ الْإِيلَاءَ الْمُطْلَقَ هُوَ الْقَسَمُ، وَلِهَذَا قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ " يُقْسِمُونَ " بَدَلَ " يُؤْلُونَ " وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

٥٬٤٨٠

قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْغُفْرَانُ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا إيلاء بحلف) على ترك الوطء (بنذر أو عتق أو طلاق) على الأصح؛ لأن الإيلاء المطلق إنما هو القسم. ولهذا قرأ ابن عباس وأبي:"يقسمون "بدل {يُؤْلُونَ}. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله سبحانه وتعالى.

١٦٬٣٤٩

وعنه: يكون موليا بذلك.

فلو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان،

١٦٬٣٥٠

فلو وطئها وقع رجعيا.

والروايتان في: إن وطئتك فضرتك طالق.

١٦٬٣٥١

فإن صح إيلاء فأبان الضرة انقطع،

١٦٬٣٥٢

فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبني على المدة.

والروايتان في: إن وطئت واحدة فالأخرى طالق،

١٦٬٣٥٣

ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة فإذا عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أيْ: ادعى عدم العلم بمعناه أو لم يدَّعه . * قوله: (ولا إيلاء بحلف بنذر (٥) . . . إلخ) وفي الإقناع نوع تناقض؛ فإنه بعد أن ذكر مثل ما هنا قال:(فإن قال: إن وطئتك فللَّه (٥) علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليًا) فليراجع وليحرر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.