فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَيُمْكِنُهُ الْوَطْءُ] (مِنْ) مُسْلِمٍ و (كَافِرٍ) وَحُرٍّ (وَقِنٍّ) وَبَالِغٍ (وَمُمَيِّزٍ) يَعْقِلُهُ وَسَكْرَانَ وَغَضْبَانَ وَمَرِيضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَمَنْ لَمْ (يَدْخُلْ) بِزَوْجَتِهِ و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: فيمن يصح إيلاؤه] (فصل. ويصح) الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه

(من) مسلم و (كافر) ، وحر (وقن، و) صبي (مميز) يصح طلاقه في الأصح.

١٦٬٣٧٣

قال في القاعده الثانية من القواعد الأصولية: الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك. انتهى. (وسكران) وغضبان، (ومريض مرجو برؤه، ومن لم يدخل) بز وجته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ومميز) يؤخذ من مجموع ما هنا، وما يأتى في الأيمان من اشتراط التكليف؛ لوجوب الكفارة: أنه ينعقد الإيلاء من المميز، ويؤخذ مما يأتي في الظهار : أنه ينعقد أيضًا من المميز ولا يطالب بالفيئة إلا بعد بلوغه -هذا خلاصة ما في الحاشية -. * [قوله]: (لجب كامل أو شلل)؛ يعني: أو غيرهما، فما ذكر ليس بقيد .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.