وَيُؤْمَرُ بِطَلَاقِ مَنْ عُلِّقَ الثَّلَاثُ بِوَطْئِهَا وَيَحْرُمُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُؤْمَرُ بِطَلَاقِ مَنْ عُلِّقَ) الطَّلَاقُ (الثَّلَاثُ بِوَطْئِهَا وَيَحْرُمُ) وَطْؤُهَا لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ بِإِدْخَالِ ذَكَرِهِ فَيَكُونُ نَزْعُهُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ وَالنَّزْعُ جِمَاعٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويؤمر بطلاق من علق) الطلاق (الثلاث بوطئها) أي: وطء زوجته، (ويحرم) وطؤها؛ لوقوع الثلاث بإدخال ذكره فيكون نزعه في أجنبية، والنزع جماع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويؤمر بطلاق (٧) . . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.