فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا مُطَالَبَةَ لِوَلِيِّ) صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ (وَ) لَا (سَيِّدِ) أَمَةٍ ; لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَطْءِ لِلزَّوْجَةِ دُونَ وَلِيِّهَا وَسَيِّدِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لا (سيد) أي: سيد أمة؛ لأن الحق في الوطء للزوجات دون أوليائهن ومواليهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.