فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٤٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٥٢ج ٤ ص ٣٥٢

وَأَدْنَى مَا يَكْفِي تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَنَائِمٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ أُدْخِلَ ذَكَرُ نَائِمٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَدْنَى مَا يَكْفِي) مُولٍ فِي خُرُوجِهِ مِنْ فَيْئِهِ (تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا (وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ)

٥٬٤٨٧

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إذْ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْوَطْءِ لَا يُتَصَوَّرُ (وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَنَائِمٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ أُدْخِلَ ذَكَرُ نَائِمٍ) لِوُجُودِ الْوَطْءِ وَاسْتِيفَاءِ الْمَرْأَةِ بِهِ حَقَّهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ فَعَلَهُ قَصْدًا

معونة أولي النهىابن النجار

(وأدنى ما يكفي) المولي في الخروج من الفيئة: (تغييب حشفة أو قدرها) من مقطوعها في قبل من آلى منها، (ولو من مكره) .

١٦٬٣٨٤

قال في " الترغيب ": إذ الإكراه على الوطء لا يتصور. (وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخل ذكر نائم) في الأصح؛ لأن الوطء وجد وقد استوفت المرأة حقها بذلك. فخرج من الفيئة؛ كما لو فعل ذلك قصدا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه ، وتقدم في الصوم ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار ، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.

* قوله: (أو أدخل ذكر نائم)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.