Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَأَدْنَى مَا يَكْفِي) مُولٍ فِي خُرُوجِهِ مِنْ فَيْئِهِ (تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا) مِنْ مَقْطُوعِهَا (وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ)

5,487

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إذْ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْوَطْءِ لَا يُتَصَوَّرُ (وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَنَائِمٍ وَمَجْنُونٍ أَوْ أُدْخِلَ ذَكَرُ نَائِمٍ) لِوُجُودِ الْوَطْءِ وَاسْتِيفَاءِ الْمَرْأَةِ بِهِ حَقَّهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ فَعَلَهُ قَصْدًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وأدنى ما يكفي) المولي في الخروج من الفيئة: (تغييب حشفة أو قدرها) من مقطوعها في قبل من آلى منها، (ولو من مكره) .

16,384

قال في " الترغيب ": إذ الإكراه على الوطء لا يتصور. (وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخل ذكر نائم) في الأصح؛ لأن الوطء وجد وقد استوفت المرأة حقها بذلك. فخرج من الفيئة؛ كما لو فعل ذلك قصدا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه ، وتقدم في الصوم ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار ، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.

* قوله: (أو أدخل ذكر نائم)

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.