فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَبِينُ زَوْجَةُ) مُولٍ مِنْهُ (بِ) طَلَاقٍ (رَجْعِيٍّ) سَوَاءٌ أَوْقَعَهُ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ كَغَيْرِ مُولٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تبين) منه (ب) طلاق (رجعي) على الأصح، سواء أوقعه المولي أو الحاكم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها . * قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن .

* [قوله]: (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.