وَإِنْ قَالَ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَالَ) حَاكِمٌ (فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا) وَلَمْ يَنْوِ طَلَاقًا (فَهُوَ فَسْخٌ) لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ لَيْسَتْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا نِيَّتِهِ، أَشْبَهَ قَوْلَهُ: فَسَخْتُ النِّكَاحَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قال) الحاكم: (فرقت بينكما) ولم ينو طلاقا، (فهو فسخ) على الأصح؛ لأنها فرقة بدون لفظ الطلاق ونيته. فكانب فسخا؛
كما لو قال:
فسخت النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
-وفي شرح شيخنا إشارة إليه -. * قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق .
قال شيخنا:(ولعل محله ما لم ينوِ به (٧) الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.