فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) حَاكِمٌ (فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا) وَلَمْ يَنْوِ طَلَاقًا (فَهُوَ فَسْخٌ) لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ لَيْسَتْ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا نِيَّتِهِ، أَشْبَهَ قَوْلَهُ: فَسَخْتُ النِّكَاحَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) الحاكم: (فرقت بينكما) ولم ينو طلاقا، (فهو فسخ) على الأصح؛ لأنها فرقة بدون لفظ الطلاق ونيته. فكانب فسخا؛

كما لو قال:

فسخت النكاح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

-وفي شرح شيخنا إشارة إليه -. * قوله: (فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق .

قال شيخنا:(ولعل محله ما لم ينوِ به (٧) الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.