وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ سَقَطَتْ
الشروح عليها
(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ ظِهَارٍ (قَبْلَهُ) أَيْ الْوَطْءِ (سَقَطَتْ) كَفَّارَةُ الظِّهَارِ سَوَاءٌ مَاتَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَوْ تَرَاخَى عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْحِنْثُ وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ كَمَا بَعْدَ التَّكْفِيرِ.
[فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا بِمَعْنَاهُ] وَكَفَّارَتِهِ أَيْ الظِّهَارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن مات أحدهما قبله) أي: أحد الزوجين بعد الظهار وقبل إخراج الكفارة ولم يكن وطئها: (سقطت) الكفارة، سواء كان ذلك متراخيا عن ظهاره أو عقبه؛ لأن العود هو الوطء وقد وجد الموت قبله فامتنع حنثه، ولم يجب عليه بإمساكه قبل الموت شيء، ويرثها وترثه كما بعد التكفير. ] فصل: في كفارة الظهار] (فصل) في كفارة الظهار وما في معناها. (وكفارته) أي: كفارة الظهار
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (سقطت) ؛ أيْ: الكفارة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.