فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الظهار

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٩٬٣٥٠ إلى ٩٬٤٢٧

  1. ٤/٣٥٥٤/٣٥٥

    وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَ امْرَأَتَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ إلَى أَمَدٍ أَوْ بِعُضْوٍ مِنْهَا أَوْ بِذَكَرٍ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ وَلَوْ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ وَلَوْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ مَجُوسِيٌّ نَحْوُ أَنْتِ أَوْ يَدُكِ أَوْ وَجْهُكِ أَوْ أُذُنُكِ كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأْسِ أُمِّي أَوْ كَعَيْنِ أُمِّي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ حَمَاتِي أَوْ أُخْتِ زَوْجَتِي أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ زَيْدٍ أَوْ رَجُلٍ، وَلَا يُدَيَّنُ

  2. وأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ أَوْ عَكْسَهُ يَلْزَمَانِهِ

  3. وأَنْتِ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي كَأُمِّي أَوْ مِثْلُ أُمِّي وَأَطْلَقَ فظِهَارٌ

  4. وَإِنْ نَوَى فِي الْكَرَامَةِ وَنَحْوِهَا دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا

  5. وأَنْتِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي أَوْ مِثْلُ أُمِّي لَيْسَ بِظِهَارٍ إلَّا مَعَ نِيَّةِ أَوْ قَرِينَةٍ

  6. ٤/٣٥٦٤/٣٥٦

    وأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا أَوْ يَمِينًا إلَّا إنْ زَادَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ سَبَقَ بِهَا

  7. وأَنَا مُظَاهِرٌ أَوْ عَلَيَّ أَوْ يَلْزَمُنِي الظِّهَارُ أَوْ الْحَرَامُ وَأَنَا عَلَيْكِ حَرَامٌ أَوْ كَظَهْرِ رَجُلٍ مَعَ نِيَّةِ أَوْ قَرِينَةٍ ظِهَارٌ

  8. وَإِلَّا فَلَغْوٌ كأُمِّي أَوْ أُخْتِي امْرَأَتِي أَوْ مِثْلُهَا وَكَ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ وَوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ وَكَالْإِضَافَةِ إلَى شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَرِيقٍ وَلَبَنٍ وَدَمٍ وَرُوحٍ وَسَمْعٍ وَبَصَرٍ

  9. وَلَا ظِهَارَ إنْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا أَوْ عَلَّقَتْ بِتَزْوِيجِهِ نَظِيرَ مَا يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ

  10. وَعَلَيْهَا التَّمْكِينُ قَبْلَهُ

  11. وَيُكْرَهُ دُعَاءُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِمَا يَخْتَصُّ بِذِي رَحِمٍ كَأَبِي وَأُمِّي وَأَخِي وَأُخْتِي

  12. فصل

  13. ويَصِحُّ من كل من يصح طَلَاقُهُ

  14. ٤/٣٥٧٤/٣٥٧

    وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ

  15. ومِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ فَلَا مِنْ أَمَتِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ وَيُكَفِّرُ كَيَمِينِ يَحْنَثُ فِيهَا

  16. وَإِنْ نَجَّزَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ عَلَّقَهُ بِتَزْوِيجِهَا أَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى أَبَدًا صَحَّ ظِهَارًا

  17. لَا إنْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى إذَنْ وَيُقْبَلُ مِنْهُ

  18. وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا

  19. فَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَحَنِثَ لَزِمَهُ

  20. ومُطْلَقًا ومُؤَقَّتًا كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ إنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ

  21. وَإِلَّا زَالَ

  22. وَيَحْرُمُ عَلَى مُظَاهَرٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ كَانَ بِإِطْعَامٍ

  23. بِخِلَافِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ

  24. ٤/٣٥٨٤/٣٥٨

    وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الْوَطْءُ مِنْ مُكْرَهٍ

  25. وَيَأْثَمُ مُكَلَّفٌ ثُمَّ لَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَتُجْزِيهِ وَاحِدَةٌ

  26. كَمُكَرِّرٍ ظِهَارًا مِنْ وَاحِدَةٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ بِمَجَالِسَ أَوْ أَرَادَ اسْتِئْنَافًا

  27. وَكَذَا مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ

  28. وبِكَلِمَاتٍ بِأَنْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لِكُلٍّ كَفَّارَةٌ

  29. وَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ بِعَزْمٍ عَلَى وَطْءٍ

  30. وَيُجْزِئُ قَبْلَهُ

  31. وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ أَوْ بَانَتْ زَوْجَةٌ مُظَاهَرٌ مِنْهَا قَبْلَ الْوَطْءِ ثُمَّ أَعَادَهَا مُطْلَقًا فَظِهَارُهُ بِحَالِهِ

  32. وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ سَقَطَتْ

  33. فصل

  34. وَكَفَّارَةُ وَطْءِ نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى التَّرْتِيبِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  35. وَكَذَا كَفَّارَةُ قَتْلٍ

  36. إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا إطْعَامٌ

  37. ٤/٣٥٩٤/٣٥٩

    وَالْمُعْتَبَرُ وَقْتَ وُجُوبِ كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى وَطْءٍ

  38. فَلَوْ أَعْسَرَ مُوسِرٌ قَبْلَ تَكْفِيرٍ لَمْ يُجْزِئْهُ صَوْمٌ

  39. وَلَوْ أَيْسَرَ مُعْسِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقٌ وَيُجْزِيهِ

  40. وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ إلَّا لِمَالِكِ رَقَبَةٍ وَلَوْ مُشْتَبِهَةً بِرِقَابِ غَيْرِهِ فَيُعْتِقُ رَقَبَةً ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنَ الرِّقَابِ فَيُخْرِجُ مَنْ قُرِعَ

  41. أَوْ لِمَنْ يُمْكِنُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهَا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ لَا يُحْجَفُ أَوْ نَسِيئَةً وَلَهُ مَالٌ غَائِبٌ أَوْ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَا بِهِبَةٍ

  42. وتَفْضُلَ عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ أَدْنَى مَسْكَنٍ صَالِحٍ لِمِثْلِهِ وخَادِمٍ لِكَوْنِ مِثْلِهِ لَا يَخْدِمُ نَفْسَهُ أَوْ عَجْزِهِ وعَنْ مَرْكُوبٍ وَعَرَضٍ بَذَلَهُ وكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ وكِفَايَتِهِ ومَنْ يَمُونُهُ دَائِمًا وَوَفَاءِ دَيْنٍ

  43. ٤/٣٦٠٤/٣٦٠

    وَمَنْ لَهُ فَوْقَ مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ مِنْ خَادِمٍ وَنَحْوَهُ وَأَمْكَنَ بَيْعُهُ وَشِرَاءُ صَالِحٍ لِمِثْلِهِ ورَقَبَةٍ بِالْفَاضِلِ لَزِمَهُ

  44. فَلَوْ تَعَذَّرَ أَوْ كَانَ لَهُ سُرِّيَّةٌ يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَشِرَاءُ سُرِّيَّةٍ وَرَقَبَةٍ بِثَمَنِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ

  45. وَشُرِطَ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ مُطْلَقًا ونَذْرٍ عِتْقُ مُطْلَقٍ إسْلَامٌ

  46. وسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ ضَرَرًا بَيِّنًا بِالْعَمَلِ كَعَمًى وشَلَلِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ قَطْعِ إحْدَاهُمَا أَوْ سَبَّابَةٍ أَوْ وُسْطَى أَوْ إبْهَامٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ خِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ وَقَطْعِ أُنْمُلَةٍ مِنْ إبْهَامٍ أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ كُلِّهِ

  47. ٤/٣٦١٤/٣٦١

    وَيُجْزِئُ مَنْ قُطِعَتْ بِنَصْرِهِ مِنْ إحْدَى يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ وخِنْصَرُهُ مِنْ الْأُخْرَى أَوْ جَدْعِ أَنْفِهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا أَوْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لَمْ تُوجَدْ ومُدَبَّرٌ وَصَغِيرٌ وَوَلَدُ زِنًا وَأَعْرَجُ يَسِيرٌ ومَجْبُوبٌ وَخَصِيٌّ وَأَصَمُّ وَأَخْرَسُ تُفْهَمُ إشَارَتُهُ وَأَعْوَرُ وَمَرْهُونٌ وَمُؤَجَّرٌ وَجَانٌّ وَأَحْمَقُ وَحَامِلٌ ومُكَاتَبٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا

  48. ٤/٣٦٢٤/٣٦٢

    لَا مِنْ أَدَّى شَيْئًا أَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ عِتْقٍ أَوْ يُعْتَقُ بِقَرَابَةٍ

  49. لَا مَرِيضٌ مَأْيُوسٌ مِنْهُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْعَمَلِ ومَغْصُوبٌ مِنْهُ وزَمِنٌ وَمُقْعَدٌ ونَحِيفٌ عَاجِزٌ عَنْ عَمَلٍ وأَخْرَسُ أَصَمُّ وَلَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ وَمَجْنُونٌ مُطْبَقٌ وَغَائِبٌ لَمْ تَتَبَيَّنْ حَيَاتُهُ ومُوصَى بِخِدْمَتِهِ أَبَدًا أَوْ أُمُّ وَلَدٍ وجَنِينٌ

  50. ٤/٣٦٣٤/٣٦٣

    وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا ثُمَّ مَا بَقِيَ أَوْ نِصْفَ قِنَّيْنِ أَجْزَأَ

  51. لَا مَا سَرَى بِعِتْقِ جُزْءٍ

  52. وَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِظِهَارٍ ثُمَّ ظَاهَرَ عَتَقَ وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ كَمَا لَوْ نَجَزَهُ عَنْ ظِهَارِهِ ثُمَّ ظَاهَرَ أَوْ عَلَّقَ ظِهَارَهُ بِشَرْطٍ فَأَعْتَقَهُ قَبْلَهُ

  53. ٤/٣٦٤٤/٣٦٤

    وَمَنْ أَعْتَقَ غَيْرَ مُجْزِئٍ ظَانًّا إجْزَاءَهُ نَفَذَ

  54. فصل

  55. فإن لم يجد صَامَ حُرًّا أَوْ قِنًّا شَهْرَيْنِ

  56. وَيَلْزَمُهُ تَثْبِيتُ النِّيَّةِ وتَعْيِينُهَا جِهَةَ الْكَفَّارَةِ والتَّتَابُعُ لَا نِيَّتُهُ

  57. وَيَنْقَطِعُ بِوَطْءِ مُظَاهَرٍ مِنْهَا وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مَعَ عُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ أَوْ لَيْلًا

  58. ٤/٣٦٥٤/٣٦٥

    لَا غَيْرَهَا فِي الثَّلَاثَةِ

  59. وبِصَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ وَيَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ

  60. وبِفِطْرٍ بِلَا عُذْرٍ

  61. لَا رَمَضَانَ أَوْ فِطْرٍ وَاجِبٍ كعِيدٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجُنُونٍ وَمَرَضٍ مَخُوفٍ وحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُهُ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ وحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لِضَرَرِ وَلَدِهِمَا ومُكْرَهٍ وَمُخْطِئٍ وَنَاسٍ لَا جَاهِلٍ

  62. فصل

  63. فإن لم يستطع صوما لكبر أَوْ مرض ولو رجي برؤه ويُخَافُ زِيَادَتُهُ أَوْ تَطَاوُلُهُ أَوْ لِشَبَقٍ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  64. مُسْلِمًا حُرًّا وَلَوْ أُنْثَى

  65. وَلَا يَضُرُّ وَطْءُ مُظَاهَرٍ مِنْهَا أَثْنَاءَ الْإِطْعَامِ

  66. ٤/٣٦٦٤/٣٦٦

    وَيُجْزِئُ دَفْعُهَا إلَى صَغِيرٍ مِنْ أَهْلِهَا وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ ومُكَاتَبٍ ومَنْ ظَنَّهُ مِسْكِينًا فَبَانَ غَنِيًّا وإلَى مِسْكِينٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ

  67. وَلَا إلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ

  68. وَلَا تَرْدِيدُهَا عَلَى مِسْكِينٍ سِتِّينَ يَوْمًا إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُ

  69. وَلَوْ قَدَّمَ إلَى سِتِّينَ سِتِّينَ مُدًّا وَقَالَ هَذَا بَيْنَكُمْ فَقَبَلُوهُ، فَإِنْ قَالَ بِالسَّوِيَّةِ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ كُلًّا أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ

  70. وَالْوَاجِبُ فِي الْكَفَّارَاتِ مَا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ مِنْ مُدَبَّرٍ مِنْ غَيْرِهِ مُدَّانِ

  71. وَسُنَّ إخْرَاجُ أُدْمٍ مَعَ مُجْزِئٍ

  72. وَلَا يُجْزِئُ خُبْزٌ وَلَا غَيْرُ مَا يُجْزِئُ فِي فِطْرَةٍ وَلَوْ كَانَ قُوتَ بَلَدِهِ

  73. وَلَا أَنْ يُغَدِّيَ الْمَسَاكِينَ أَوْ يُعَشِّيَهُمْ

  74. بِخِلَافِ نَذْرِ إطْعَامِهِمْ

  75. وَلَا تُجْزِئُهُ الْقِيمَةُ

  76. ٤/٣٦٧٤/٣٦٧

    وَلَا عِتْقٌ وصَوْمٌ وإطْعَامٌ إلَّا بِنِيَّةٍ

  77. وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ التَّقَرُّبِ فَقَطْ

  78. فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَيُّنُ سَبَبِهَا

  79. وَيَلْزَمُهُ مَعَ نِسْيَانِهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  80. فَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ غَلَطًا وَسَبَبُهَا مِنْ جِنْسٍ يَتَدَاخَلُ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيعِ

  81. وَإِنْ كَانَتْ أَسْبَابُهَا مِنْ جِنْسٍ لَا يَتَدَاخَلُ أَوْ أَجْنَاسٍ كَظِهَارٍ وَقَتْلٍ وصَوْمِ وَيَمِينٍ فَنَوَى إحْدَاهَا أَجْزَأَ عَنْ وَاحِدَةٍ

  82. وَلَا يَجِبُ تَعَيُّنُ سَبَبِهَا