فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَيْسَرَ مُعْسِرٌ) بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ مُعْسِرًا (لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقٌ) اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ (وَيُجْزِيهِ) الْعِتْقُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْكَفَّارَاتِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أيسر معسر) وجبت عليه الكفارة حالة إعساره: (لم يلزمه عتق، ويجزئه) العتق على الأصح، لأن العتق هو الأصل في الكفارات. فوجب أن يجزئه، كسائر الأصول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله: (لم يلزمه) ؛ لأن غرضه قد يتعلق بنفس السرية، فربما أضر به بيعها ،. . . . . . ولعله كذلك في كتب [العلم].

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.