فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُجْزِئُ (مِنْ) أَيْ مُكَاتَبٍ (أَدَّى) مِنْهَا (شَيْئًا) لِحُصُولِ الْعِوَضِ عَنْ بَعْضِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضَ رَقَبَةٍ (أَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ عِتْقٍ) فَلَا يُجْزِئُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَائِعَ نَقَصَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ عَلَى عِتْقِهِ عِوَضًا وَإِنْ قِيلَ لَهُ: اعْتِقْ عَبْدَكَ عَنْ كَفَّارَتكِ وَلَك كَذَا فَفَعَلَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْهَا وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلَوْ رَدَّ الْعِوَضَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ قَصَدَ عِتْقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَحْدَهَا وَعَزَمَ عَلَى رَدِّ الْعِوَضِ أَوْ رَدَّهُ قَبْلَ الْعِتْقِ وَأَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ أَجْزَأَ (أَوْ يُعْتَقُ) عَلَى مُكَفِّرٍ (بِقَرَابَةٍ) فَلَا يُجْزِئُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وَالتَّحْرِيرُ فِعْلُ الْعِتْقِ وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَا كَذَلِكَ ;

وَلِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِغَيْرِ سَبَبِ الْكَفَّارَةِ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا من أدى) منها (شيئا) على الأصح، لأنه إن أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه. فلم يجزئه، كما لو أعتق بعض رقبة.

١٦٬٤٠٩

وإذا لم يؤد شيئا فقد أعتق رقبة كاملة سالمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض. (أو اشتري بشرط عتق) يعني: أنه لا يجزئ من الكفارة من اشتري بشرط العتق على الأصح. روي عن معقل بن يسار ما يدل عليه. وذلك لأنه إذا اشتراه بشرط العتق فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط. فكان ذلك كأنه أخذ عن العتق عوضا. (أو يعتق) على المظاهر (بقوابة) ، لأن.

الله سبحانه وتعالى قال:

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} والتحرير فعل العتق ولم يحصل العتق هاهنا بتحرير منه ولا إعتاق. فلم يكن ممتثلا للأمر؛ لأن عتقه مستحق بسبب غير سبب الكفاره. (و) لا يجزئ

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.