وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا ثُمَّ مَا بَقِيَ أَوْ نِصْفَ قِنَّيْنِ أَجْزَأَ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَعْتَقَ) فِي كَفَّارَةٍ (جُزْءًا) مِنْ قِنٍّ (ثُمَّ) أَعْتَقَ (مَا بَقِيَ) مِنْهُ وَلَوْ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا أَجْزَأَ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ رَقَبَةً كَامِلَةً كَإِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ (أَوْ) أَعْتَقَ (نِصْفَ قِنَّيْنِ) ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ عَنْ كَفَّارَتِهِ (أَجْزَأَ) ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَشْقَاصَ كَالْأَشْخَاصِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي مِنْهُمَا حُرًّا أَوْ رَقِيقًا لِغَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن اعتق) عن كفارة (جزءا) من رقيق (ثم) أعتق (ما بقي) منه ولو مع طول المدة بين العتقين أجزأه؛ لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين. فأجزأه؛ كما لو أطعم المساكين. ويتصور ذلك بما إذا كان يملك نصف رقيق فأعتق نصيبه وهو معسر بقيمة باقيه ثم أيسر فاشترى باقيه من شريكه وأعتقه. (أو) كان يملك (نصف قنين) ، ذكرين أو انثيين، أو أحدهما ذكر والاخر أنثى فأعتق النصف الذي يملكه من كل منهما عن كفارته: (أجزأ) ـه ذلك على الأصح، لأن الأشقاص كالأشخاص.
ولا فرق بين كون الباقي منهما حرا أو رقيقا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.