وَلَا أَنْ يُغَدِّيَ الْمَسَاكِينَ أَوْ يُعَشِّيَهُمْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ (أَنْ يُغَدِّيَ الْمَسَاكِينَ أَوْ يُعَشِّيَهُمْ)
لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الصَّحَابَةِ إعْطَاؤُهُمْ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَعْبٍ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: (أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعَ مِنْ تَمْرٍ سِتَّةَ مَسَاكِينَ) وَلِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ تَمْلِيكُهُ لِلْفُقَرَاءِ شَرْعًا فَأَشْبَهَ الزَّكَاةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يجزئه في الكفارة (أن يغدي المساكين أو يعشيهم) على الأصح، لأن المنقول عن الصحابة إعطأوهم.
١٦٬٤٢٧
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب في فدية الأذى. " أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين " .
ولأنه مال وجب للفقراء شرعا. فوجب تمليكهم إياه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.