فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٢٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٧٠ج ٤ ص ٣٧٠

مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِزِنًا وَلَوْ بِطُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْهُ لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِزِنًا وَلَوْ) كَانَ قَذَفَهَا بِزِنًا (بِطُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ) بِأَنْ قَالَ: زَنَيْتِ فِي قُبُلِكِ أَوْ دُبُرِكِ رَمَاهَا بِالزِّنَا فِي دُبُرِهَا (فَكَذَّبَتْهُ لَزِمَهُ) أَيْ الزَّوْجَ (مَا يَلْزَمُ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ) مِنْ الْحَدِّ إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَالتَّعْزِيرِ إنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(من قذف زوجته بزنا ولو) كان ما قذفها به من الزنا (بطهر وطئ فيه) الزوج، وسواء كان قذفه إياها بالزنا (في قبل أو دبر فكذبته: لزمه) أي: لزم الزوج (ما يلزم بقذف أجنبية. ويسقط) عنه ما كان يلزمه لو لم تصدقه

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لزمه ما يلزم بقذف أجنبية) من الحدِّ أو التعزير.

٣٬١٨٢

* [قوله]: (ولو وحده)؛

٣٬١٨٣

أيْ: ولو لاعن وحده ولم تلاعن هي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.