كتاب اللعان
منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٩٬٤٢٨ إلى ٩٬٥٠٥
-
٤/٣٦٩٤/٣٦٩
وَهُوَ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِلَعْنٍ وَغَضَبٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيرٍ فِي جَانِبِهِ وحَبْسٍ مِنْ جَانِبِهَا
-
٤/٣٧٠٤/٣٧٠
مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِزِنًا وَلَوْ بِطُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْهُ لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ
-
وَيَسْقُطُ بِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ
-
وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِلِعَانِهِ وَلَوْ وَحْدَهُ حَتَّى جَلْدَةً لَمْ يَبْقَ غَيْرُهَا
-
٤/٣٧١٤/٣٧١
وَلَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ لِعَانِهِ وَيَثْبُتُ مُوجِبُهَا
-
وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُولَ زَوْجٌ أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا
-
وَيُشِيرُ إلَيْهَا وَلَا حَاجَةَ لَأَنْ تُسَمَّى أَوْ تُنْسَبَ إلَّا مَعَ غَيْبَتِهَا
-
ثُمَّ يَزِيدَ فِي خَامِسَةٍ وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ
-
٤/٣٧٢٤/٣٧٢
ثُمَّ زَوْجُهُ أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا
-
ثُمَّ تَزِيدُ فِي خَامِسَةٍ وَأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ
-
فَإِنْ نَقَصَ لَفْظٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أَتَيَا بِالْأَكْثَرِ وَحُكِمَ حُكْمٌ أَوْ بَدَأَتْ بِهِ أَوْ قَدَّمَتْ الْغَضَبَ أَوْ أَبْدَلَتْهُ بِاللَّعْنَةِ أَوْ السَّخَطِ أَوْ قَدَّمَ اللَّعْنَةَ أَوْ أَبْدَلَهَا بِالْغَضَبِ أَوْ الْإِبْعَادِ أَوْ أَبْدَلَ لَفْظَ أَشْهَدُ بأقسم أَوْ أَحْلِفْ أَوْ أَتَى بِهِ قَبْلَ إلْقَائِهِ عَلَيْهِ أَوْ بِلَا حُضُورٍ حَاكِمٍ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَنْ يُحْسِنُهَا وَلَا يَلْزَمُهُ تَعَلُّمُهَا إنْ عَجَزَ عَنْهُ بِهَا أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ أَوْ عُدِمَتْ مُوَالَاةُ الْكَلِمَاتِ لَمْ يَصِحَّ
-
وَيَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وَمِمَّنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ إقْرَارٌ بِزِنًا ولِعَانٌ بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ
-
٤/٣٧٣٤/٣٧٣
فَلَوْ نَطَقَ وَأَنْكَرَ لِعَانًا قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ وَنَسَبٍ
-
لَا فِيمَا لَهُ مِنْ عَوْدِ زَوْجَتِهِ
-
وَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لَهُمَا
-
وَيُنْتَظَرُ مَرْجُوٌّ نُطْقُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
-
وَسُنَّ تَلَاعُنُهُمَا قِيَامًا بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ وأَنْ لَا يَنْقُصُوا عَنْ أَرْبَعَةِ وبِوَقْتٍ وَمَكَانٍ مُعَظَّمَيْنِ
-
٤/٣٧٤٤/٣٧٤
وأَنْ يَأْمُرَ حَاكِمٌ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَمِ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَيَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ
-
وَيَبْعَثَ حَاكِمٌ إلَى خَفِرَةٍ مَنْ يُلَاعِنُ بَيْنَهُمَا
-
وَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِلِعَانٍ
فصل
-
وشروطه ثلاثة الأول: كَوْنُهُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ وَلَوْ قِنَّيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَحَدُهُمَا
-
فَيُحَدُّ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ بِزِنًا وَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ أَوْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَنْكَحَكِ كَمَنْ أَنْكَرَ قَذْفَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَيِّنَةٍ أَوْ كَذَّبَ نَفْسَهُ
-
وَمَنْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ
-
٤/٣٧٦٤/٣٧٦
وَيُعَزَّرُ بِقَذْفِ زَوْجَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ وَلَا لِعَانَ
-
وَيُلَاعِنُ مَنْ قَذَفَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا
-
وَإِنْ قَذَفَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مُبَانَةً فِي النِّكَاحِ أَوْ الْعِدَّةِ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ
-
٤/٣٧٧٤/٣٧٧
وَإِلَّا حد
-
الثَّانِي: سَبْقُ قَذْفِهَا بِزِنًا وَلَوْ فِي دُبُرٍ كَزَنَيْتِ أَوْ يَا زَانِيَةُ أَوْ رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ
-
وَإِنْ قَالَ لَيْسَ وَلَدُكِ مِنِّي أَوْ قَالَ مَعَهُ وَلَمْ تَزْنِ أَوْ لَا أَقْذِفُكِ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ مَعَ إغْمَاءٍ أَوْ وَلَا لِعَانَ
-
٤/٣٧٨٤/٣٧٨
وَمَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ تَوْأَمَيْنِ لَحِقَهُ الْآخَرُ
-
وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْحَدِّ
-
الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ وَيَسْتَمِرُّ إلَى اسْتِيفَاءِ اللِّعَانِ
-
فَإِنْ صَدَّقَتْهُ وَلَوْ مَرَّةً أَوْ عَفَتْ أَوْ سَكَتَتْ أَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بأَرْبَعَةٍ سِوَاهُ أَوْ قَذَفَ مَجْنُونَةً بِزِنَا قَبْلَهُ أَوْ مُحْصَنَةً فَجُنَّتْ أَوْ خَرْسَاءَ أَوْ نَاطِقَةً فَخَرِسَتْ وَلَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهَا أَوْ قَذَفَ صَمَّاءَ لَحِقَهُ النَّسَبُ وَلَا لِعَانَ
-
٤/٣٧٩٤/٣٧٩
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَتِمَّتِهِ تَوَارَثَا وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا لِعَانَ
-
وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَلَهُ لِعَانُهَا وَنَفْيُهُ
-
وَإِنْ لَاعَنَ وَنَكَلَتْ حُبِسَتْ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا أَوْ تُلَاعِنَ
فصل
-
ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام الأول: سقوط الحد أَوْ التَّعْزِيرُ حَتَّى لِمُعَيَّنٍ قَذَفَهَا بِهِ وَلَوْ أَغْفَلَهُ فِيهِ
-
الْحُكْمُ الثَّانِي الْفُرْقَةُ وَلَوْ بِلَا فِعْلِ حَاكِمٍ
-
الثَّالِثُ: التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاشْتَرَاهَا بَعْدَهُ
-
٤/٣٨٠٤/٣٨٠
الرَّابِعُ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ
-
وَيُعْتَبَرُ لَهُ ذِكْرُهُ صَرِيحًا كَأَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَقَدْ زَنَتْ وَمَا هَذَا وَلَدِي وَتَعْكِسُ هِيَ أَوْ تَضَمُّنًا كَقَوْلِ مُدَّعٍ زِنَاهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ، وَأَنَّهُ اعْتَزَلَهَا حَتَّى وَلَدَتْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا ادَّعَيْتُ عَلَيْهَا أَوْ رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ زِنًا وَنَحْوِهِ
-
وَلَوْ نَفَى عَدَدًا كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ
-
وَإِنْ نَفَى حَمْلًا أَوْ اسْتَلْحَقَهُ، أَوْ لَاعَنَ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِهِ لَمْ يَصِحَّ
-
وَيُلَاعِنُ لِدَرْءِ حَدٍّ، وَثَانِيًا بَعْدَ وَضْعٍ لِنَفْيِهِ
-
٤/٣٨١٤/٣٨١
وَلَوْ نَفَى حَمْلَ أَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يُحَدَّ كَتَعْلِيقِهِ قَذْفًا بِشَرْطٍ إلَّا أَنْتِ زَانِيَةٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا زَنَيْتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ
-
وَشُرِطَ لِنَفْيِ وَلَدٍ بِلِعَانٍ إنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ إقْرَارٌ بِهِ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ فَسَكَتَ أَوْ أَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْ رَجَاءَ مَوْتِهِ
-
وَإِنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ أَوْ أَنَّ لِي نَفْيَهُ أَوْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ قُبِلَ
-
وَإِنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ كَحَبْسٍ وَمَرَضٍ وَغَيْبَةٍ وَحِفْظِ مَالٍ أَوْ ذَهَابِ لَيْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ
-
وَمَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ حُدَّ مُحْصَنَةٍ وَعُزِّرَ لِغَيْرِهَا
-
مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إلَى جِهَةِ الْأَبِ كَوَلَاءٍ وَتَوَارَثَا
-
٤/٣٨٢٤/٣٨٢
وَلَا يَلْحَقُهُ بِاسْتِلْحَاقِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ
-
وَالتَّوْأَمَانِ الْمَنْفِيَّانِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ
-
وَمَنْ نَفَى مَنْ لَا يَنْتَفِي وَقَالَ إنَّهُ مِنْ زِنًا حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ
فصل فيما يلحق من النسب
-
مَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا وَلَوْ مَعَ غَيْبَةٍ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَا يَنْقَطِعُ الْإِمْكَانُ بِحَيْضٍ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا وَلَوْ ابْنَ عَشْرِ فِيهِمَا لَحِقَهُ نَسَبُهُ
-
٤/٣٨٣٤/٣٨٣
وَمَعَ هَذَا لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَلَا يَكْمُلُ بِهِ مَهْرٌ وَلَا تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةٌ وَلَا رَجْعَةٌ
-
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُ كَأَنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا وَعَاشَ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا أَوْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرُوءِ ثُمَّ وَلَدَتْ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْهَا أَوْ فَارَقَهَا حَامِلًا فَوَضَعَتْ ثُمَّ آخَرَ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِهَا بِأَنْ تَزَوَّجَهَا بِمَحْضَرِ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ بِالْمَجْلِسِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَقْتَ عَقْدٍ مَسَافَةٌ لَا يَقْطَعُهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي وَلَدَتْ فِيهَا أَوْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَكْمُلْ لَهُ عَشْرُ أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ مَعَ أُنْثَيَيْهِ لَمْ يَلْحَقْهُ
-
٤/٣٨٤٤/٣٨٤
وَيَلْحَقُ عِنِّينًا وَمَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فَقَطْ
-
وَكَذَا مَنْ قُطِعَ أُنْثَيَاهُ فَقَطْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
-
وَقِيلَ لَا الْمُنَقِّحُ وَهُوَ الصَّحِيحُ
-
٤/٣٨٥٤/٣٨٥
وَإِنْ وَلَدَتْ رَجْعِيَّةٌ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا وَقَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ انْقَضَتْ لَحِقَ نَسَبُهُ
-
٤/٣٨٦٤/٣٨٦
وَمَنْ أُخْبِرَتْ بِمَوْتِ زَوْجِهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ لَحِقَ بِثَانٍ مَا وَلَدَتْهُ لِنِصْفِ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ
فصل
-
ومن ثبت أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَ أَمَتَهُ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ فَوَلَدَتْ لِنِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَلَوْ قَالَ عَزَلْتُ أَوْ لَمْ أُنْزِلْ
-
لَا إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَلِدُ لِنِصْفِ سَنَةٍ بَعْدَهُ
-
وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ مَرَّةً ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِ لَحِقَهُ
-
وَمَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا لَمْ يَلْحَقْهُ مَا بَعْدَهُ بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ
-
وَمَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلَوْ اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَهُ
-
٤/٣٨٧٤/٣٨٧
وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا وَوَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ وَادَّعَى مُشْتَرٍ أَنَّهُ مِنْ بَائِعٍ
-
٤/٣٨٨٤/٣٨٨
وَإِنْ ادَّعَاهُ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِوَطْئِهَا أُرِيَ الْقَافَةَ
-
وَإِنْ اُسْتُبْرِئَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ لِفَوْقِ نِصْفِ سَنَةٍ أَوْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ وَلَمْ يُقِرَّ مُشْتَرٍ لَهُ بِهِ لَمْ يَلْحَقْ بَائِعًا
-
وَإِنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ مُشْتَرٍ فِي هَذِهِ أَوْ فِيمَا إذَا بَاعَ وَلَمْ يُقِرَّ بِوَطْءٍ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَا يَعْدُوهُمَا
-
وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ مُشْتَرٍ فَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَهُ فِيهِمَا
-
وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ مَجْنُونٍ مَنْ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ لَمْ يَلْحَقْهُ
-
٤/٣٨٩٤/٣٨٩
وَمَنْ قَالَ عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ مَا هَذَا وَلَدِي وَلَا وَلَدْتُهُ فَإِنْ شَهِدَتْ مَرْضِيَّةٌ بِوِلَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَلَا
-
وَلَا أَثَرَ لِشَبَهِ وَلَدٍ مَعَ فِرَاشٍ
-
وَتَبَعِيَّةُ نَسَبٍ لِأَبٍ مَا لَمْ يَنْتَفِ كَابْنِ مُلَاعَنَةٍ
-
وَتَبَعِيَّةُ مِلْكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ لِأُمٍّ إلَّا مَعَ شَرْطِ أَوْ غُرُورٍ
-
٤/٣٩٠٤/٣٩٠
وَتَبَعِيَّةُ دِينٍ لِخَيْرِهِمَا
-
وَتَبَعِيَّةُ نَجَاسَةٍ وَحُرْمَةِ أَكْلٍ لِأَخْبَثِهِمَا