لَا فِيمَا لَهُ مِنْ عَوْدِ زَوْجَتِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (فِيمَا لَهُ مِنْ عَوْدِ زَوْجَتِهِ) فَلَا تَحِلُّ لَهُ ; لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لا فيما له: من عود زوجيه) فلا يملك إعادة الزوجة؛ لأنها ملكت نفسها بذلك بحكم الظاهر. فلا يقبل إنكاره له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لا فيما له [من] (٩) عَود زوجية) ويحتاج إلى الفرق حينئذ بين النسب والزوجية مع أنهم يقولون في مواضع أن الزوجية لا ترفع إلا بأمر محقق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.