فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٤٨٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٨٥ج ٤ ص ٣٨٥

وَإِنْ وَلَدَتْ رَجْعِيَّةٌ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا وَقَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ انْقَضَتْ لَحِقَ نَسَبُهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَلَدَتْ) مُطَلَّقَةٌ (رَجْعِيَّةٌ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا) زَوْجُهَا (وَقَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا) لَحِقَ نَسَبُهُ (أَوْ) وَلَدَتْ رَجْعِيَّةٌ (لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ انْقَضَتْ) عِدَّتُهَا وَلَوْ بِأَقْرَاءٍ (لَحِقَ نَسَبُهُ) بِالْمُطَلِّقِ ; لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَشْبَهُ مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ولدت) مطفقة (رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل) أربع سنين منذ (انقضاء عدتها، أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت) عدتها: (لحق نسبه) أي: نسب ما ولدته بالمطلق في الأصح؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في السكنى والنفقة ووقوع الطلاق عليها والظهار والإيلاء والحل. فأشبهت ما قبل الطلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فأشبهت غير المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله: (ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين).

٣٬١٩٢

قال الشارح : (بخلاف البائن)، انتهى. يعني فإنه [قد] انقطع إمكان الاجتماع المباح بالبينونة،

٣٬١٩٣

ومن حل الشارح حيث أدرج ما أدرج في قوله: وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها تعلم أن صحة المعنى لا تتوقف على إسقاط قوله: (وقبل انقضاء عدتها) ؛ لأن المراد أنها طرقها دم ثلاث مرات فتوهمته حيضًا،

٣٬١٩٤

وإن وقع الضرب عليها بالقلم في كثير من نسخ التنقيح غفلة عن ذلك المقدر؛ لكنه لا قرينة عليه، فحذف ما يحوج إليه أولى، وقد أسقطها الشويكي في توضيحه .

* قوله: (أو لأقل من أربع سنين. . . إلخ) ؛ يعني: أو ولدت الرجعية ولدًا لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها ؛ أيْ: ظاهرًا ؛ يعني: سواء كان لأقل من أربع سنين [منذ طلقها أيضًا أو لأكثر من أربع سنين]، فغايرت ما سبق في قول المصنف:(وقبل انقضاء عدتها) مع ملاحظة تقدير الشارح بالعموم والخصوص، فليس مكررًا [معه] -كما توهمه من ضرب على الأول في كثير من نسخ التنقيح-، وحكم هذه المسألة أيضًا أنه يلحق الولد بالمطلق ولو كان انقضاء عدتها بالأقراء؛

لما سبق من أنه يحمل على كونه دم فساد،

٣٬١٩٥

وأن الرجعية في حكم الزوجات، فإمكان الاجتماع المباح [غير] مُنتفٍ، فيحتمل أن يكون قد وطئها قبل انقضاء عدتها بخلاف البائن، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.