فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ) يُسَنُّ لَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ (وَضْعُ كَفِّ) يَدٍ (يُمْنَى عَلَى كُوعِ) يَدٍ (يُسْرَى) لِمَا رَوَى قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

٩٢٥

وَقَالَ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ (وَ) سُنَّ لَهُ أَيْضًا (جَعْلُهُمَا) أَيْ يَدَيْهِ (تَحْتَ سُرَّتِهِ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَمَعْنَاهُ: ذُلٌّ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم) إذا فرغ من التكبير سن له (وضع كف) يد (يمنى على كوع يسرى) ، لما روى قبيصة بن هلب عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه " . رواه الترمذي.

٢٬٣١٦

وقال: حديث حسن. وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم.

تعليق

ولما روى وائل بن حجر إنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

٢٬٣١٧

وقال في وصفه:" ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد " . (و) يسن له أيضاً (جعلهما) أي: جعل يديه (تحت سرته) ، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه إنه قال:" من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة " . رواه الإمام أحمد وأبوداود.

٢٬٣١٨

وعنه: إنه يضعهما فوق سرته.

٢٬٣١٩

وعنه: يخير بين المحلين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.