فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ظَهَرَتْ) الرِّيبَةُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ نِكَاحِهَا (دَخَلَ بِهَا) الزَّوْجُ (أَوْ لَا لَمْ يَفْسُدْ) النِّكَاحُ بِظُهُورِ الرِّيبَةِ ; لِأَنَّهُ شَكٌّ طَرَأَ عَلَى يَقِينِ النِّكَاحِ فَلَا يُزِيلُهُ (وَلَمْ يَحِلَّ) لِزَوْجِهَا (وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ) الرِّيبَةُ لِلشَّكِّ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ظهرت) الريبة (بعده) أي: بعد نكاحها (دخل بها) الزوج (أو لا: لم يفسد) النكاح بذلك؛ لأنه شك طرأ على يقين النكاح فلا يزول به، (ولم يحل) للزوج (وطؤها حتى تزول) الريبة؛ لأنا شككنا فى صحة النكاح. ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن ظهرت) ؛ أيْ: الريبة .

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد النكاح ،

٣٬٢٠٨

وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده) ، فتدبر!.

* قوله: (دخل بها) ؛ أيْ: من عقد عليها بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه،

٣٬٢٠٩

وإن لم يذكر لعلمه من المقام. * قوله: (لم يفسد) ؛ أيْ: العقد الواقع بعد مدة التربص .

* قوله: (ولم يحل. . . إلخ) ؛ أيْ: لمن عقد عليها بعد التربص .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.