وَإِنْ ظَهَرَتْ بَعْدَهُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا لَمْ يَفْسُدْ وَلَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ
الشروح عليها
(وَإِنْ ظَهَرَتْ) الرِّيبَةُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ نِكَاحِهَا (دَخَلَ بِهَا) الزَّوْجُ (أَوْ لَا لَمْ يَفْسُدْ) النِّكَاحُ بِظُهُورِ الرِّيبَةِ ; لِأَنَّهُ شَكٌّ طَرَأَ عَلَى يَقِينِ النِّكَاحِ فَلَا يُزِيلُهُ (وَلَمْ يَحِلَّ) لِزَوْجِهَا (وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ) الرِّيبَةُ لِلشَّكِّ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن ظهرت) الريبة (بعده) أي: بعد نكاحها (دخل بها) الزوج (أو لا: لم يفسد) النكاح بذلك؛ لأنه شك طرأ على يقين النكاح فلا يزول به، (ولم يحل) للزوج (وطؤها حتى تزول) الريبة؛ لأنا شككنا فى صحة النكاح. ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره .
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإن ظهرت) ؛ أيْ: الريبة .
* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد النكاح ،
وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده) ، فتدبر!.
* قوله: (دخل بها) ؛ أيْ: من عقد عليها بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه،
وإن لم يذكر لعلمه من المقام. * قوله: (لم يفسد) ؛ أيْ: العقد الواقع بعد مدة التربص .
* قوله: (ولم يحل. . . إلخ) ؛ أيْ: لمن عقد عليها بعد التربص .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.