وَلَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ طَلُقَتْ فِيهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ طَلُقَتْ فِيهَا) بَلْ تَعْتَدُّ بَعْدَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ كَوَامِلَ
٥٬٥٣٩
قَالَ فِي الشَّرْحِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا تعتد بحيضة طلقت فيها) حتى تأتي بثلاث حيضات كوامل بعدها.
١٦٬٥٢٠
قال في " شرح المقنع ": لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بثلاثة قروء. فيتناول ثلاثة كاملة والتي طلق فيها لم يبق منها ما يتم به مع اثنين ثلاثة كاملة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
؛ أيْ: بطلقة ثالثة . * قوله: (ولا يعتد (٧) بحيضة. . . إلخ)؛ أيْ: لا يحتسب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.