فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تَعْتَدُّ (أَمَةٌ) لَمْ تَحِضْ لِمَا تَقَدَّمَ (بِشَهْرَيْنِ) نَصًّا وَاحْتُجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ

(عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَتَانِ وَلَوْ لَمْ تَحِضْ كَانَ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ) رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَلِيَكُونَ الْبَدَلُ كَالْمُبْدَلِ وَلِأَنَّ غَالِبَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) عدة (أمة) لم تحضر لصغر أو إياس مفارقة في الحياة (بشهرين) على الأصح. نص عليه. واحتج بقول عمر رضي الله تعالى عنه " عده أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين ". رواه الأثرم عنه بإسناده.

ولأن الواجب عليها لو كانت ذات قروء قرءان. فيجب شهران بدلهما؛ ليكون البدل كالمبدل.

ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة فناسب ان يكون يدل كل حيضة شهرا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.