فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا الرَّجْعِيَّةَ فَتُتَمِّمُ عِدَّةَ حُرَّةٍ) ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا الرجعية: فتتم عدة حرة) ؛ لأنها إذا عتقت وهي رجعية فقد وجدت الحرية وهي في حكم الزوجات، بدليل انه لو مات زوج الرجعية انتقلت إلى عدة الوفاة. فوجب أن تعتد عدة الحرائر؛ كما لو طلقها زوجها بعد عتقها.

١٦٬٥٣٠

وإن عتقت وهي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية. فلم يجب عليها عدة الحرائر؛ كما لو أعتقت بعد مضي القرءين.

ولأن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات فتنتقل إلى عدة الحرائر، والبائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة. فلا تنتقل إلى عدة الحرائر؛ كما لو انقضت عدتها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا الرجعية. . . إلخ) ؛ لأنها في حكم الزوجات .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.