فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ) عَلَى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ (بِتَفْرِيقِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (أَوْ بِتَزْوِيجِهَا) أَيْ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْفُرْقَةِ لِإِسْقَاطِهَا نَفَقَتَهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ نِكَاحِهِ فَإِنْ قَدِمَ وَاخْتَارَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ وَعَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ الرَّدِّ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا جَمِيعَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،

٥٬٥٤٣

فَإِنْ لَمْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ وَاخْتَارَتْ الْمُقَامَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَ حَيًّا مِنْ مَالِهِ،

٥٬٥٤٤

وَإِنْ ضَرَبَ لَهَا الْحَاكِمُ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ فَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا لَا فِي الْعِدَّةِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتنقطع النفقة) الجارية عليها من مال المفقود (بتفريقه) أي: تفريق الحاكم وهو حكمه بالفرقة [إن وقعت من الحاكم. وقد تقدم أن الفرقة لا تتوقف على الحاكم، (أو بتزويجها) إذا تزوجت من غير أن يحكم الحاكم بالفرقة] ؛ لما تقدم، وأنه يصح تزويجها من غير حكم الحاكم بالفرقة؛ لعدم افتقارها إلى الحكم. وذلك لأنها أسقطت نفقة نفسها بخروجها عن حكم نكاحه.

١٦٬٥٣٨

فإن قدم الزوج واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من حين الود.

وقد روي الأثرم والجوزجاني جمن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا:" تنتظر امرأة المفقود أربع سنين.

قال ابن عمر: وينفق عليها من مال زوجها.

١٦٬٥٣٩

وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكنها تستدين،

١٦٬٥٤٠

فإن جاء زوجها أخذت من ماله وإن مات أخذت من تركته نصيبها من الميراث. وقالا: يتفق عليها بعد في العده بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا ".

١٦٬٥٤١

وقيل: وتنقطع النفقة بالعدة أيضا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.