فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ) عَنْ زَوْجَتِهِ (أَوْ مَاتَ) عَنْهَا (اعْتَدَّتْ مُنْذُ الْفُرْقَةِ) أَيْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ مُطْلَقًا لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ مَا سَبَقَ (وَإِنْ لَمْ تَحِدَّ) فِيمَا إذَا مَاتَ عَنْهَا ; لِأَنَّ الْإِحْدَادَ لَيْسَ شَرْطًا لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى لَوْ تَرَكَتْهُ قَصْدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا إعَادَةُ الْعِدَّةِ وَسَوَاءٌ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ أَخْبَرَهَا مَنْ تَثِقُ بِهِ. (وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا) حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُزَوَّجَةً كَعِدَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن طلق غائب) زوجته في غيبته، (أو مات: اعتدت منذ الفرقة) يعني: فعدتها من يوم طلق أو من يوم مات مطلقا على الأصح؛ لأن معنى العدة: ان تستمر بعد الفرقة على حالها في منع نكاح الغير حتى تنقضي مدة العدة، وهذه ممنوعه من النكاح مدة العدة بعد الطلاق أو الموت .. فوجب انقضاؤها بذلك. (وإن لم تحد)

١٦٬٥٥٤

يعني: وإن لم تأت بالإحداد عليه في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، لأنها لو تركت الإحداد قصدا مع موت زوجها عندها لم تجب عليها إعادة العدة، فكذا مع غيبته، وسواء ثبت ذلك ببينة أو أخبرها من تثق به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن لم تحِد)

٣٬٢١٥

؛ يعني: وإن لم تفعل الإحداد وهو ترك الزينة والطيب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.