فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا أَمَةٌ) غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ (فِي اسْتِبْرَاءٍ) فَيَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُّدِ وَاطِئٍ بِشُبْهَةٍ لَا بِزِنًا قِيَاسًا عَلَى الْحُرَّةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا أمة في استبراء) يعني: أن الأمة إذا تعدد واطئها بشبهة لزمها استبراء بعدده، قياسا على قول عمر في الحرة.

١٦٬٥٦٧

وإن تعدد واطئها بزنا لزمها استبراء واحد.

١٦٬٥٦٨

فإن كانت غير مزوجة كفاها حيضة،

١٦٬٥٦٩

وإن كانت مزوجة اعتدت بحيضتين كما سبق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.