وَيُجْزِي اسْتِبْرَاءُ مَنْ مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وغَنِيمَةٍ وغَيْرِهَا قَبْلَ قَبْضٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُجْزِي اسْتِبْرَاءُ مَنْ) أَيْ أَمَةٍ (مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) كَالْمَأْخُوذِ أُجْرَةً أَوْ جَعَالَةً أَوْ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ وَنَحْوِهِ إنْ وُجِدَ اسْتِبْرَاؤُهَا (قَبْلَ قَبْضٍ) لَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجزئ استبراء من) أي: أمة (ملكت بشراء وهبة ووصية وغنيمة وغيرها) أي: غير هذه الصور، إذا كان الاستبراء (قبل قبض) أي. قبض الأمه الصبيعة أو الموهوبة أو الموصى بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وغيرها)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.