وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَكَانَ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا
الشروح عليها
(وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَكَانَ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا) بَائِعُهَا قَبْلَ بَيْعِهِ (لَمْ يَجُزْ) لِمُشْتَرِيهَا (أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا) حِفْظًا لِلْأَنْسَابِ وَحَذَرًا مِنْ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
بائعها قبل بيعه: (لم يجز) لمشتر (أن يزوجها قبل استبرائها) ؛ حذرا من اختلاط المياه، وحفظا للأنساب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية] . * قوله: (لم يجُز أن يزوجها قبل استبراء)
وكذا لا يجوز أن يطأها قبل استبراء.
* قوله: (الأطول. . . إلخ)
وفي الحاشية : (قال في الإنصاف: لأنه يحتمل أن يكون الزوج مات أخيرًا، فليس عليها إلا العدة منه عدة حُرة؛ لأن الزوجة لا يلزمها استبراء، ويحتمل أن يكون السيد مات أخيرًا بعد (٣) الشهرين وخمسة أيام فقد انقضت عدتها، فيجب عليها الاستبراء، فوجب الأطول؛ لاندراج ما دونه [فيه]، لكن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد انقضاء عدتها لا استبراء إن لم يطأ؛ لأنها ليست فراشًا له، فيحمل ما هنا على ما إذا شك في وطئه،
أما إذا تحقق عدم وطئه فلا)، انتهى. * [قوله]: (ولا ترث من الزوج)؛ (لأنها لم يتحقق حريتها قبل موت زوجها)، شرح شيخنا .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.