فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حَاضَتْ فِيهِ) أَيْ الشَّهْرِ (فَ) اسْتِبْرَاؤُهَا (بِحَيْضَةٍ) كَالصَّغِيرَةِ إذَا حَاضَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَهُ فَقَدْ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حاضت فيه) أي: في أثناء الشهر: (فبحيضة) يعني: فتنتقل إلى القروء كالصغيرة إذا حاضت في عدتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.