فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ وَطْءٌ مِنْ زَمَنِ اسْتِبْرَاءٍ) كَالْوَطْءِ قَبْلَهُ (وَلَا يَنْقَطِعُ) الِاسْتِبْرَاءُ (بِهِ) أَيْ الْوَطْءِ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم وطء زمن استبراء) ؛ كالوطء قبله، (ولا ينقطع) الاستبراء (به) أي: بالوطء في اثنائه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٥٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.