فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُحَرِّمُ) رَضَاعٌ (كَنَسَبٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ} وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا " «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ النَّسَبِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ مُحَرِّمٌ فِي الْجُمْلَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم كنسب) .

والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع.

١٦٬٦٠٩

أما، كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.

١٦٬٦١٠

وأما السنة، فمنها ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ". رواه الجماعه. ولفظ ابن ماجه:" من النسب " .

١٦٬٦١١

وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرم في الجملة.

وإنما اختلفوا في تفاصيل لا تقدح في الأصل أن يكون مجمعا عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.