وَيُحَرِّمُ كَنَسَبٍ
الشروح عليها
(وَيُحَرِّمُ) رَضَاعٌ (كَنَسَبٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ} وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا " «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ النَّسَبِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ مُحَرِّمٌ فِي الْجُمْلَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرم كنسب) .
والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}. فجعل المرضعة
أما، كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.
وأما السنة، فمنها ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ". رواه الجماعه. ولفظ ابن ماجه:" من النسب " .
وأما الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرم في الجملة.
وإنما اختلفوا في تفاصيل لا تقدح في الأصل أن يكون مجمعا عليه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.