فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كِتَابُ الرَّضَاعِ] الرَّضَاعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَقَدْ تُكْسَرُ (وَهُوَ) لُغَةً: مَصُّ لَبَنٍ مِنْ ثَدْيٍ وَشُرْبُهُ. وَ (شَرْعًا مَصُّ لَبَنٍ) فِي الْحَوْلَيْنِ (ثَابَ) أَيْ اجْتَمَعَ (عَنْ حَمْلٍ مِنْ ثَدْي امْرَأَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِ " مَصُّ " (أَوْ شُرْبُهُ وَنَحْوَهُ) كَأَكْلِهِ بَعْدَ تَجْبِينِهِ وَسَعُوطٍ بِهِ وَوَجُورٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

كتاب الرضاع] هذا (كتاب الرضاع. وهو شرعا: مص) من له حولان فأقل (لبن ثاب من حمل، من ثدي امراة) أي: مصه من ثدي المرأة، (أو شربه، ونحوه) ؛ كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * كتاب الرضاع * قوله: (مَصُّ) ؛ أيْ: من له حولان فأقل .

* قوله: (ثاب) قال في المطلع : (ثاب (٤): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).

* قوله: (من (٥) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن فيه خلق إنسان. * قوله: (ونحوه) كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به ،

٣٬٢٣٧

وكذلك اللبن المشوب كالمخيض إن كانت صفته باقية على ما في الإقناع ، وسيأتي في المتن صريحًا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.