فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ثَابَ لَبَنٌ لِمَنْ) أَيْ امْرَأَةٍ (لَمْ تَحْمِلْ) قَبْلَ أَنْ ثَابَ لَبَنُهَا (وَلَوْ حَمَلَ مِثْلُهَا لَمْ يَنْشُرْ الْحُرْمَةَ) نَصًّا فِي لَبَنِ الْبِكْرِ (كَلَبَنِ رَجُلٍ وَكَذَا لَبَنُ خُنْثَى مُشْكِلٍ. وَ) لَبَنُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ثاب لبن لمن) أي: لامرأة (لم تحمل) أي: لم يتقدم لها حمل (ولو حمل مثلها: لم ينشر الحرمة) على الأصح. نص عليه في لبن البكر؛ (كلبن رجل. وكذا لبن خنثى مشكل، و) لبن

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.