فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٧٣ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(بلحظة: لم تثبت) الحرمة، لقول الله سبحانه وتعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. فجعل تمام الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن (١) من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة " متفق عليه.

] قال في "شرح المحرر ": يعني: في حالة الحاجة إلى الغذاء واللبن] .

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام " . أخرجه الترمذي.

١٦٬٦٢٢

وقال: حديث حسن صحيح.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.