فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ إنْ عَادَ) الطِّفْلُ (وَلَوْ قَرِيبًا) بِأَنْ قَرُبَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْمَصَّةِ الْأُولَى وَالْعَوْدِ، فَهُمَا رَضْعَتَانِ (ثِنْتَانِ) ; لِأَنَّ الْمَصَّةَ الْأُولَى زَالَ حُكْمُهَا بِتَرْكِ الِارْتِضَاعِ.

٥٬٥٨٠

فَإِذَا عَادَ فَامْتَصَّ فَهِيَ غَيْرُ الْأُولَى

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم إن عاد ولو قريبا)

١٦٬٦٢٥

يعني: ولو قرب الزمن بين المصة الأولى والعود: (فثنتان) يعني: فرضعتان على الأصح؛ لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى، وانتقاله من ثدي إلى آخر أو من مرتضعة إلى أخري بكونهما رضعتين أحرى.

١٦٬٦٢٦

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل فإنه قال: أما ترى الصبي يرضع من الثدي،

١٦٬٦٢٧

فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفسى ويستريح،

١٦٬٦٢٨

فإذا فعل ذلك فهي رضعة؛ وذلك لأن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وإن عاد كما لو قطع باختياره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.