فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْفَسِخُ فِيهِمَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ) الطِّفْلَةُ (زَوْجَةً) فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ لَمْ تَحْرُمْ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةُ زَوْجِهَا وَإِنْ أَرْضَعَتْ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ بِنْتًا لَمْ تُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا إحْدَاهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ أَبَدًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وينفسخ فيهما) أي: في الصورتين (النكاح: إن كانت) المرتضعة (زوجة) .

١٦٬٦٣٣

وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه، إلا أنها صارت ربيبة زوجها.

١٦٬٦٣٤

وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها عليه، كعمته وخالته لم تحرم عليه.

١٦٬٦٣٥

ولو تزوج بنت عمه فاًرضعت جدتهما أحدهما في حال صعغره قبل تمام الحولين انفسخ النكاح؛ لأنها إن كان المرتضع الزوج صار عم زوجته،

١٦٬٦٣٦

وإن كانت الزوجة صارت عمته.

١٦٬٦٣٧

وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما قبل تمام حولين: انفسخ النكاح؛ لأنها إن أرضعت الزوج صار خال زوجته،

١٦٬٦٣٨

وإن أرضعت الز وجة صارت عمة زوجها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.