وَيَنْفَسِخُ فِيهِمَا النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ زَوْجَةً
الشروح عليها
(وَيَنْفَسِخُ فِيهِمَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ) الطِّفْلَةُ (زَوْجَةً) فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ لَمْ تَحْرُمْ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةُ زَوْجِهَا وَإِنْ أَرْضَعَتْ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ بِنْتًا لَمْ تُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا إحْدَاهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ أَبَدًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وينفسخ فيهما) أي: في الصورتين (النكاح: إن كانت) المرتضعة (زوجة) .
وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه، إلا أنها صارت ربيبة زوجها.
وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها عليه، كعمته وخالته لم تحرم عليه.
ولو تزوج بنت عمه فاًرضعت جدتهما أحدهما في حال صعغره قبل تمام الحولين انفسخ النكاح؛ لأنها إن كان المرتضع الزوج صار عم زوجته،
وإن كانت الزوجة صارت عمته.
وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما قبل تمام حولين: انفسخ النكاح؛ لأنها إن أرضعت الزوج صار خال زوجته،
وإن أرضعت الز وجة صارت عمة زوجها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.