Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَنْفَسِخُ فِيهِمَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ) الطِّفْلَةُ (زَوْجَةً) فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ لَمْ تَحْرُمْ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةُ زَوْجِهَا وَإِنْ أَرْضَعَتْ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ بِنْتًا لَمْ تُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا إحْدَاهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ أَبَدًا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وينفسخ فيهما) أي: في الصورتين (النكاح: إن كانت) المرتضعة (زوجة) .

16,633

وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه، إلا أنها صارت ربيبة زوجها.

16,634

وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها عليه، كعمته وخالته لم تحرم عليه.

16,635

ولو تزوج بنت عمه فاًرضعت جدتهما أحدهما في حال صعغره قبل تمام الحولين انفسخ النكاح؛ لأنها إن كان المرتضع الزوج صار عم زوجته،

16,636

وإن كانت الزوجة صارت عمته.

16,637

وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما قبل تمام حولين: انفسخ النكاح؛ لأنها إن أرضعت الزوج صار خال زوجته،

16,638

وإن أرضعت الز وجة صارت عمة زوجها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.