وَلَا يُكْرَهُ لِعُذْرٍ، كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهِمَا بِأَقْصَرَ مِنْ ذَلِكَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُكْرَهُ) أَنْ يَقْرَأَ مُصَلٍّ (لِعُذْرٍ، كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهِمَا) كَخَوْفٍ وَغَلَبَةِ نُعَاسٍ وَلُزُومِ غَرِيمٍ (بِأَقْصَرَ مِنْ ذَلِكَ) فِي فَجْرٍ وَغَيْرِهَا لِلْعُذْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يكره) أن يقرا المصلي (لعذر كمرض ونحوهما) كخوف أو غلبة نعاس وملازمة غريم (باقصر من ذلك. وإلا) بأن لم يكن له عذر
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.